الميرزا موسى التبريزي
125
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له ( 2705 ) ولو على وجه التسبيب - كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره ، كما في استنابة العاجز للحجّ ( 2706 ) - لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين ، فيحكم باستحقاق النائب الأجرة وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل ، وكما في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت . لكن يبقى الإشكال في استيجار الوليّ للعمل عن الميّت ؛ إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الوليّ . وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله ( 2707 ) لا من حيث اعتباره فعلا للولي ، فلا بدّ أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمّة الميّت ، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر ( 2708 ) . ولا بدّ من التأمّل في هذا المقام أيضا بعد التتبّع التامّ في كلمات الأعلام . [ الخامس أنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المترتّبة على العمل الصحيح ] الخامس : أنّ الثابت من القاعدة المذكورة ( 2709 )